الحصفكي
654
الدر المختار
سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عزباء فمات وتزوجت وطلقت ، هل ينقطع حقها بالتزويج ؟ أجاب : نعم . قلت : وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج ، أو على بني فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد ، أو على بني فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به ، قلا شئ له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله فليحفظ . خزانة المفتين . وفي الوهبانية : قضى بدخول ولد البنت بعد مضي السنين فله غلة الآتي لا الماضي لو مستهلكة .